كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية
في إطار إتفاقيات التبادل الحر
( إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر):
*المرسوم التنفيذي رقم 13-85 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق لـ 06 فبراير سنة 2013 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 لـ مارس 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار إتفاقيات التبادل الحر.
الأسئلة المتناولة:
* من يستطيع طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية ؟
* ماذا نعني بالإعفاء من الحقوق الجمركية ؟
* على ماذا يحتوي ملف الإعفاء من الحقوق الجمركية ؟
* أين يودع ملف الإعفاء من الحقوق الجمركية ؟
* من أين يسحب طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية ؟
* ما هي مدة صلاحية طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية ؟
* على مستوى أي مصلحة يتم تقديم طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية ؟
من يستطيع طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية ؟
الجواب : يستطيع كل شخص معنوي أو طبيعي يمارس نشاطا إنتاجيا و/ أو تجاريا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تقديم طلب إعفاء من الحقوق الجمركية قبل أية عملية إستيراد
طلب نموذج الإعفاء من الحقوق الجمركية بالمرسوم.
ماذا نعني بطلب الإعفاء من الحقوق الجمركية ؟
الجواب : يقصد بطلب الإعفاء من الحقوق الجمركية، الوثيقة المسبقة لكل عملية استيراد مع الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر و المتضمنة مجمل المعلومات اللازمة .
طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بمثابة رخصة إحصائية بغرض متابعة الواردات.
على ماذا يحتوي ملف الإعفاء من الحقوق الجمركية ؟
يجب أن يرفق طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بالوثائق الآتية:
1- بالنسبة للشخص الطبيعي
- الفاتورة الشكلية في ثلاث (03) نسخ .
- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري أو الوثيقة التي تقوم مقامه عند أول طلب.
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة.
- نسخة مصادق عيها من شهادة الاستيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.
2- بالنسبة للشخص المعنوي:
- الفاتورة الشكلية في ثلاث (03) نسخ.
- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري أو الوثيقة التي تقوم مقامه عند أول طلب.
- نسخة مصادق عليها من شهادة إيداع حسابات الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة.
- نسخة مصادق عليها من شهادة الاستيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.
أين يتم إيداع ملف الإعفاء من الحقوق الجمركية ؟
الجواب :يودع طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية المستوفي للمعلومات المطلوبة مرفقا بالوثائق المذكورة أعلاه، بالنسبة للبضائع المستوردة للبيع على حالتها لدى مديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا التي تحيله إلى المديرية الجهوية للتجارة المعنية للتأشير عليه.
بالنسبة للبضائع المستوردة من طرف المنتجين، تودع طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية لدى المديرية الولائية للتجارة التي تمنح التأشيرة .
من أين تسحب طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية ؟
الجواب :تسحب طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية المؤشر عليها ، لدى مديرية التجارة للولاية المعنية.
ماهي مدة صلاحية طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية ؟
الجواب : بعد دراسة الملف طبقا لأحكام هذا المرسوم، تمنح المديرية الولائية للتجارة أو المديرية الجهوية للتجارة المعنية ، حسب الحالة، تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يكون طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية المؤشر عليه صالحا لمدة ستة (06) أشهر، و يكون قابلا للتجديد بنفس الشروط.
على مستوى أي مصلحة يتم تقديم طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية ؟
الجواب :يجب على المتعامل الاقتصادي أن يقدم الطلب المؤشر عليه إلى مصالح الجمارك عند القيام بعملية جمركة بضاعته للاستفادة من الإعفاء الجمركي.
يجب ان يكون حجم أو كمية المواد المستوردة أقل أو يساوي حجم أو كمية المواد المصرح بها.
يجب ألا يتجاوز الفرق بين قيمة المواد المستوردة والمصرح بها في طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية نسبة 5 %.